السيد محمد صادق الروحاني
389
منهاج الفقاهة
واستدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام أن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة ، الحديث . وفي رواية ابن سنان : متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : ما أشده ، قال : احتلامه . وفي معناهما روايات أخر لكن الانصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة ، كما يقال بيع الفضولي غير ماض ، بل موقوف
--> ( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 2 من أبواب كتاب الحجر . وباب 44 من أبواب الوصايا وغير تلكم من الأبواب المختلفة .